الشيخ فاضل اللنكراني
54
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 9 : يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء سواء ، قال لهما : اشهدا أم لا ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع . نعم ، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 2 . ( 2 ) الكافي : 6 / 58 ح 7 ، التهذيب : 8 / 47 ح 146 ، الوسائل : 22 / 25 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 1 .